الشيخ محمد السند
51
بحوث في القواعد الفقهية
الاسلام والّا فلو كان الكفر مانعا فيجوز ، وذكروا على الفرع الثاني بأن دعوى انصراف عموم حرمة الاعطاء عنه غير ظاهر ونفي ولد الزنا على نحو يشمل المقام غير متحصل إذ عدم التوارث أعم ، وقاعدة « الولد للفراش » قاعدة ظاهرية لا مجال لها في ظرف العلم بالانتساب . وقال في باب الزكاة أيضاً في سهم الفقراء وولد الزنا من المؤمنين كولده من الكافرين لاتبعية فيه لأحدهما ، بناء على كونها في النكاح الصحيح فدفع الزكاة اليه حينئذ مبني على كون الايمان فعلا أو حكما شرطا فلايعطى ، أو أن الكفر فعلا أو حكما مانع فيعطى . وقال في ملحقات العروة في كتاب الربا مسألة ( 51 ) : ( نفى الربا بين الولد والولد ) : « ولايشمل الولد الرضاعي وان احتمله بعضهم ، في شموله للولد من الزنا اشكال . وقال في كتاب النكاح في المحرمات بالمصاهرة المسألة ( 47 ) : « لو كانت الأختان كلتاهما أو إحداهما عن الزنا فالأحوط لحوق الحكم من حرمة الجمع بينهما في النكاح والوطي إذا كانتا مملوكين » . والمعروف عند متأخري العصر ان الأقوى ثبوت النسب لأنه لم ترد ولا رواية ضعيفة تنفي النسب عن المولود بالزنا ، بل المذكور فيها نفي الإرث خاصة وما ورد من قوله ( ص ) : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » ناظر إلى مقام الشك وبيان الحكم الظاهري فلا يشمل صورة العلم والجزم بكون الولد للعاهر ، فإنه حينئذ لا يلحق بصاحب الفراش قطعا ، بل مقتضى ما يفهم من مذاق الشارع وظاهر الأدلة هو النسب العرفي . هذا مجمل الكلمات في الأبواب وانما أطلنا نقلها ليتضح حال دعوى